إسحاق بن راهويه
337
مسند ابن راهويه
عبد الله بن أبي طلحة ، عن شيبة الخضري ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " ثلاث أحلف عليهن ، ولو حلفت على الرابعة لرجوت أن لا آثم أن لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له ، وسهم الإسلام الصلاة والصيام والصدقة ، وما تولى الله عبد قط فيوليه غيره يوم القيامة ، وإذا أحب رجل قوما كان معهم ، والرابعة لو حلفت رجوت أن لا آثم ، ما ستر الله على عبد في الدنيا إلا ستر الله عليهم يوم القيامة " . قال شيبة : فسمعت عروة بن الزبير ، يحدث بهذا الحديث عمر بن